الإفتاء توضح حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي - مصر بوست

الإفتاء توضح حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي - مصر بوست
الإفتاء توضح حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي - مصر بوست

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع مصر بوست نقدم لكم اليوم الإفتاء توضح حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي - مصر بوست

السبت 16/نوفمبر/2024 - 09:46 ص

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي.

الإفتاء توضح حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي

وقالت الإفتاء في فتوى سابقة: من المقرر إفتاءً أن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.

وتابعت: وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كله أو بعضه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيما، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم تأدية السنة الراتبة بعد الظهر والمغرب في حالة جمعهما؟.

وقالت الإفتاء في فتوى سابقة: لا تجوز صلاة السُّنَّة الراتبة بعد صلاة الظهر في حالة جمعه مع العصر أو بعد المغرب في حالة جمعه مع العشاء، فمن شروط صحة الجمع بين صلاتين الْمُوَالاةُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ، وَهِيَ أَنْ لا يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ طَوِيلٌ.


قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 375): [قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ صَلَّى بَيْنَهُمَا رَكْعَتَيْنِ سُنَّةً رَاتِبَةً بَطَلَ الْجَمْعُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ: لَا يَبْطُلُ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَمَتَى طَالَ الْفَصْلُ امْتَنَعَ ضَمُّ الثَّانِيَةِ إلَى الْأُولَى، وَيَتَعَيَّنُ تَأْخِيرُهَا إلَى وَقْتِهَا، سَوَاءٌ طَالَ بِعُذْرٍ؛ كَالسَّهْوِ وَالْإِغْمَاءِ وَنَحْوِهِمَا أَمْ بِغَيْرِهِ]، والله سبحانه وتعالى أعلم.

قد تقرأ أيضا