مجلس النواب يقر إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تفصل فى طلبات اللجوء
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تختص بالفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، والتنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (2) من مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الإصدار، حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضي بأن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وتأتي صياغة المادة سالفة الذكر، بعد الموافقة علي مقترح النائبة إيمان الألفي، بتعديل اللغوي في البند الثاني، ليكون مفادها " التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية"، بعد حذف كلمة "بعد" واستبدالها بحرف "الباء" قبل عبارة التنسيق مع وزارة الخارجية.
فيما رٌفض مقترح عدد من النواب، بالنص علي إمكانية إنشاء فروع أخرى للجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، في المحافظات غير القاهرة، إلا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن طبيعة عمل اللجنة تقتضي بأن تكون مركزية بما ييسر الحصر وإنشاء قاعدة بيانات، مؤكداً أن اللائحة التنفيذية تقر مواد لتبسيط الإجراءات بأكبر قدر ممكن لتيسير تلقي الطلبات.
كما شهدت الجلسة رفض مقترح النائب محمود موسي، بتعديل البند الأول باستبدال كلمة "البت" بـ"الفصل"، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أن الفصل في الطلبات ليس مقصوراً علي الجهات القضائية، وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن اللفظ الوارد مسبقا في المادة أكثر انضباطا و يأتي اتساقا مع المادة السابعة من مشروع القانون ذاته.