207 آلاف درهم تعويضاً لشركة تأجير عن فترة إصلاح سيارة فارهة
قضت المحكمة المدنية في دبي بأحقية شركة تأجير سيارات في تعويض قيمته 207 آلاف درهم عن فترة إصلاح سيارة فارهة، حصل عليها مستأجر منها، وتعرضت لحادث مروري خلال وجودها في حيازته على الرغم من كونه الطرف المتضرر، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين.
وتفصيلاً، طالبت شركة تأجير سيارات بإلزام مستأجر بسداد مبلغ 207 آلاف و752 درهماً، قيمة إيجارية عن سيارة فارهة استأجرها منها، كما طلبت فائدة قانونية قيمتها 12% تعويضاً عن التأخر في سداد المبلغ.
وقالت الشركة في دعواها إن المدعى عليه استأجر السيارة مقابل 2500 درهم يومياً، لمدة 30 يوماً بموجب العقد المبرم بينهما، وخلال هذه الفترة تعرضت السيارة لحادث، ونُقلت إلى مركز الصيانة، حيث استغرق إصلاحها أكثر من ثلاثة أشهر.
وأضافت أنها طالبت المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق عن فترة الإصلاح، بموجب العقد الذي ينصّ على أن التأمين الشامل الأساسي يغطي الأضرار والتلفيات إذا كان المستأجر أو السائق متسبباً في حادث، أو كان مسجلاً ضد مجهول، ويتحمّل المستأجر 5000 درهم و20% من قيمة إصلاحها، إضافة إلى القيمة الإيجارية خلال مدة الإصلاح، ويتحمّل المستأجر مبلغ 500 درهم في حالة شطب السيارة، إضافة إلى 20% من قيمة السيارة حسب بوليصة التأمين.
وذكرت أن المستأجر إذا كان غير متسبب في الحادث يتحمّل القيمة الإيجارية خلال فترة الإصلاح فقط، لافتة إلى أنه بحسب تقرير الحادث فإن قائد المركبة المؤجرة هو الطرف المتضرر من الحادث، ومن ثم فإنه لا يتحمّل سوى القيمة الإيجارية فقط خلال فترة إصلاح السيارة.
وأوضحت الشركة أن المبالغ المستحقة خلال فترة توقف السيارة بسبب الحادث، بلغت 282 ألفاً و752 درهماً، سدد منها المدعى عليه مبلغ 75 ألف درهم، ليصبح المتبقي عليه 207 آلاف و752 درهماً.
ولجأت الشركة المدعية في ظل تعذّر التسوية الودية بين الطرفين إلى إقامة دعوى قضائية، وقدّم محامي المستأجر مذكرة طلب فيها عدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها.
من جهتها، ذكرت المحكمة أن الثابت لديها، بحسب الأوراق، أن المدعية أثبتت استئجار المدعى عليه للسيارة خلال فترة امتدت 113 يوماً، نظير أجرة 2500 درهم يومياً، وسدد قسطاً من من المبلغ المستحق، وترصّد في ذمته مبلغ 207 آلاف و500 درهم.
وأشارت إلى أنه لا عبرة في هذا الصدد بكل ما أثاره الطرف المدعى عليه من نزاع بشأن مدة إصلاح السيارة، أو طبيعة التأمين، بحسبان أن توقيعه على العقد المبيّنة به فترة الإيجار، بمثابة إقرار باستحقاق المدعية للإيجار عن تلك الفترة، وألزمت المحكمة المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news