للتفسير وجوه آخرى.. 6 ملاحظات تشرح حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار.. برلمانى
رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "تفسير جديد لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات قيمة الأجرة"، استعرض خلاله التصدى للغط الدائر حول تفسيرات حكم المحكمة الدستورية الأخير المقضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى على أن يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى الحالى (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).
من التفسيرات والتأويلات أن حكم المحكمة الدستورية – لا يسرى على الأماكن المنشاة قبل صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن أجرة هذه الأماكن ثابتة كما هى على النحو التالى:-
1- المادة المقضى بعدم دستوريتها تتعلق بالأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون 136 لسنة1981 بصريح نص المادة.
2- البعض اغفل أن الحكم نص فى منطوقه صراحة على عدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن الخاضعة للقانون المشار اليه - وعدم سريان الحكم على الأماكن المنشاة قبل العمل به.
3- القانون 136 لسنة 1981 لم يلغ القوانين السابقة عليه التى حظرت زيادة الأجرة.
4- أن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله.
5- العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه.
6- قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 قد نص كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها، وهذه القواعد الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر، ويستمر العمل بأحكامه وتظل واجبة التطبيق فى نطاق سريان القانون الذى أوجبها.
وفيما يلى تفصيل ما أجملنا:
بتاريخ 9/11/2024 صدر حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين رقم 1و2 من القانون 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية، ولم يتنبه البعض إلى أن نص الحكم قد أشار فى منطوقه بأن هذه المادة تتعلق بالأماكن المرخص فى إقامتها من تاريخ العمل بهذا القانون فقط أى الأماكن المنشاة قبل 31/7/1981 ولم يتطرق لأجرة الأماكن المنشاة قبل هذا التاريخ والتى تنظمها باقى قوانين إيجار الأماكن والتى مازالت سارية حتى الآن.
المقرر بقضاء محكمة النقض
ومن المقرر بقضاء محكمة النقض أن العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو تاريخ إنشائه، وأن قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أوالإجرائية تختلف من قانون لآخر، ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق فى نطاق سريان القانون الذى أوجبها، والمعول عليه فى قضاء هذه المحكمة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه فيسرى القانون على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه، ومن المقرر أن القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكامًا موضوعية وأخرى إجرائية إلا أن تلك القواعد تسرى على الأماكن الخاضعة لحكمه وهى بصريح نص الفقرة الأولى منه تلك التى رخص فى إقامتها بعد العمل بأحكامه أى فى 31/7/1981 – طبقا للطعنين رقمى 798 لسنة 67 ق - بتاريخ 15 / 10 / 2015 - و 1715 لسنة 67 ق - بتاريخ 10 / 11 / 2013.
وإليكم التفاصيل كاملة:
للتفسير وجوه أخرى.. حكم الدستورية لم يمس أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى المنشأة قبل 31 يوليو 1981.. و6 ملاحظات تشرح اللغز.. الأبرز القانون 136 لسنة 1981 لم يلغ القوانين السابقة عليه التى حظرت زيادة الأجرة
برلمانى